الشهيد الأول
219
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر ، جلدتا وغرّمت مهر مثل البكر لها ، ولحق الولد بالرجل . ويجلد القوّاد - وهو : الجامع بين الرجال وأمثالهم للواط ، أو بينهم وبين النساء للزنى - خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر وينفى ،
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 202 ، باب الحدّ في السحق ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 31 ، ح 86 ، باب حدّ اللواط والسحق ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 58 ، ح 210 ، باب الحدّ في السحق ، ح 3 ، والآية المشار إليها قوله تعالى : « وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ » . الفرقان ( 25 ) : 38 ، ق ( 50 ) : 12 . ( 2 ) النور ( 24 ) : 2 « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » .